البهوتي
511
كشاف القناع
عدمهن وعدم بنات الابن للواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان إجماعا . لقوله تعالى : * ( إن أمرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ) * [ النساء : 176 ] . - الآية ( أو ) أي وفرض الأخوات ( من الأب عند عدمهن ) أي عدم البنات وبنات الابن والشقيقات مثل فرض البنات ) للواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان للآية السابقة ، أجمعوا على أنها نزلت في الإخوة لغير أم ( والأخوات من الأب معهن ) أي الشقيقات ( كبنات الابن مع البنات سواء ) ففي شقيقة وأخت لأب فأكثر للشقيقة النصف وللتي لأب فأكثر السدس تكملة الثلثين كما تقدم . فإن كان الشقيقات ثنتين فأكثر سقطت الأخوات لأب ما لم يعصبهن ( إلا أنه لا يعصبهن إلا أخوهن ) ( 1 ) دون ابنه لأنه لا يعصب من في درجته من بنات الأخ فمن هي أعلى منه أولى ( وأخت فأكثر لأبوين أو لأب مع بنت فأكثر أو بنت ابن فأكثر عصبة يرثن ما فضل ) عن ذوي الفروض ( كالإخوة ) لحديث ابن مسعود السابق في بنت وبنت ابن وأخت حيث قال وللأخت ما بقي ( فبنت وبنت ابن وأخت ) لأبوين أو لأب من ستة ( للبنت النصف ولبنت الابن السدس ) تكملة الثلثين ( والباقي للأخت ) لما تقدم ( ولو كان ابنتان وبنت ابن وأخت ) لغير أم ( ف ) - المسألة من ثلاثة ( للبنتين الثلثان والباقي للأخت ) عصوبة ( ولا شئ لبنت الابن ) لاستغراق البنتين الثلثين ( فإن كان معهن ) أي مع البنتين وبنت الابن والأخت ( أم فلها السدس ) وللبنتين الثلثان ( ويبقى للأخت سدس ) تأخذه عصوبة ( فإن كان بدل الام زوج فالمسألة من اثني عشر ، للزوج الربع وللبنتين الثلثان وبقي للأخت نصف السدس ) تأخذه تعصيبا ( وإن كان معهم ) أي الزوج والبنتين والأخت ( أم عالت ) المسألة ( إلى ثلاثة عشر ) للزوج ثلاثة وللبنتين ثمانية وللأم سهمان ( وسقطت الأخت ) لاستغراق الفروض التركة